الحاج حسين الشاكري
318
موسوعة المصطفى والعترة ( ع )
الرجل من أصحابنا ، فلا يوصي إلى أحد ، وخلّف جواري ، فيقيم القاضي رجلاً لبيعهنّ . أو قال : يقوم بذلك رجل منّا فيضعف قلبه ؛ لأنهنّ فروج ، فما ترى ذلك ؟ فقال [ ( عليه السلام ) ] : " إن كان القيّم مثلك ، ومثل عبد الحميد فلا بأس " . الميراث : في الكافي بسنده عن علي بن مهزيار ، قال : كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : مولىً لك أوصى إليّ بمئة درهم ، وكنت سمعته يقول : كل شيء هو لي فهو لمولاي . ومات وتركها ولم يأمر فيها بشيء ، وله امرأتان . أما إحداهما فببغداد ولا أعرف لها موضعاً الساعة ، والأخرى بقم ، ما الذي تأمرني في هذه المئة درهم ؟ فكتب إليه : " أُنظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرّجل حقّهما ، وحقّهما من ذلك الثُمن إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولده فالربع ، وتصدّق على من تعرف أن له إليه حاجة ، إن شاء الله " ( 1 ) . وروى الصدوق ، بإسناده عن أحمد بن محمد البزنطي ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : جُعلت فداك ، رجل هلك وترك ابنته وعمّه . فقال : " المال للابنة " . قال : وقلت له : رجل مات وترك ابنة له وأخاً . أو قال ابن أخيه . قال : فسكت طويلا ثم قال : " المال للابنة " ( 2 ) .
--> ( 1 ) الفروع من الكافي : 7 / 126 ، والاستبصار : 4 / 150 ، وتهذيب الأحكام : 9 / 296 أيضاً . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 261 .